Sharḥ ʾAdab al-Qāḍī

صدر شهید d. 536 AH
14

Sharḥ ʾAdab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

پوهندوی

محيي هلال السرحان

خپرندوی

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

د ایډیشن شمېره

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

د چاپ کال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

د خپرونکي ځای

بغداد - العراق

ژانرونه

حنفي فقه
أي أمر ربك. وفي متعارف الشرع يراد بالقضاء: فصل الخصومات، وفصل المنازعات. [أهلية القضاء] [٣] وأما أهلية القضاء فأهل القضاء من كان علما بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي، حتى لا ينبغي أن يقلد القضاء ما لم يكن عالمًا بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي، ثبت ذلك بالنص والمعقول: [٤] أما النص: فما روى عن النبي ﷺ -أنه [لما] بعث معاذًا ﵁ -إلى

1 / 126