116

Sharḥ ʾAdab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

ایډیټر

محيي هلال السرحان

خپرندوی

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

د ایډیشن شمېره

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

د چاپ کال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

د خپرونکي ځای

بغداد - العراق

ژانرونه

حنفي فقه
زمانهما، وعند ذلك فسد الناس وفشا الكذب].
[٨٦] ثم استثنى في الحديث فقال:
إلا محدودا في حد.
فظاهر الحديث حجة لنا، فإنه استثنى المحدود من العدول، ولم يفصل بين ما قبل التوبة، وما بعد التوبة.
[٨٧] ثم قال:
أو مجربا عليه شهادة زور.
وهذا لأن الشهادة خبر محتمل، وإنما يكون حجة باعتبار جانب الصدق؛ فمتى كان مجربا عليه شهادة زور ترجح جانب الكذب، فلا تكون شهادته حجة.
[٨٨] ثم قال:
أو ظنينا في ولاء أو قرابة.
والظنين: هو المتهم. وقد قال النبي ﷺ:
"لا شهادة لمتهم".

1 / 229