116

Sharḥ ʾAdab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

پوهندوی

محيي هلال السرحان

خپرندوی

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

د ایډیشن شمېره

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

د چاپ کال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

د خپرونکي ځای

بغداد - العراق

ژانرونه

حنفي فقه
زمانهما، وعند ذلك فسد الناس وفشا الكذب]. [٨٦] ثم استثنى في الحديث فقال: إلا محدودا في حد. فظاهر الحديث حجة لنا، فإنه استثنى المحدود من العدول، ولم يفصل بين ما قبل التوبة، وما بعد التوبة. [٨٧] ثم قال: أو مجربا عليه شهادة زور. وهذا لأن الشهادة خبر محتمل، وإنما يكون حجة باعتبار جانب الصدق؛ فمتى كان مجربا عليه شهادة زور ترجح جانب الكذب، فلا تكون شهادته حجة. [٨٨] ثم قال: أو ظنينا في ولاء أو قرابة. والظنين: هو المتهم. وقد قال النبي ﷺ: "لا شهادة لمتهم".

1 / 229