111

Sharḥ ʾAdab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

ایډیټر

محيي هلال السرحان

خپرندوی

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

د ایډیشن شمېره

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

د چاپ کال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

د خپرونکي ځای

بغداد - العراق

ژانرونه

حنفي فقه
فتواه.
وهذا إذا قضى عن اجتهاد، ثم ظهر [له] نص بخلافه.
أما إذا ظهر بالاجتهاد فلا ينقض؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
[٧٩] ثم قال:
الفهم الفهم …
هذا تكرار لما قال في الابتداء تأكيدا؛ فإن التكرار أصل في التأكيد: قال الله تعالى:
﴿أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى﴾.

1 / 224