شرائع الاسلام
شرائع الإسلام
پوهندوی
مع تعليقات : السيد صادق الشيرازي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرائع الاسلام
ابن حسن محقق هلی d. 676 AHشرائع الإسلام
پوهندوی
مع تعليقات : السيد صادق الشيرازي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
تفريع: إذا اجتمعت أسباب مختلفة (85) توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب. ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه. وكذا لو كان عليه أغسال (86).
وقيل إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، ولو نوى غيره لم يجز عنه، وليس بشئ (87).
الفرض الثاني: غسل الوجه وهو: ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا. وما خرج عن ذلك فليس من الوجه. ولا عبرة بالأنزع، ولا بالأغم، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار (88) أو قصرت عنه، بل يرجع كل منهم إلى مستوى الخلقة، فيغسل ما يغسله. ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، ولو غسل منكوسا لم يجز على الأظهر. ولا يجب غسل ما استرسل (89) من اللحية، ولا تخليلها (90) بل يغسل الظاهر. ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، وكفى إفاضة الماء (91) على ظاهرها.
الفرض الثالث: غسل اليدين: والواجب: غسل الذراعين، والمرفقين، والابتداء من المرفق. ولو غسل منكوسا لم يجز ويجب البدء باليمنى، ومن قطع بعض يده، غسل ما بقي من المرفق. فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها. ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت، وجب غسل الجميع. ولو كان فوق المرفق، لم يجب غسله. ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.
الفرض الرابع: مسح الرأس: والواجب منه: ما يسمى به ماسحا (92)
مخ ۱۶
د ۱ څخه ۱٬۰۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ