شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
پوهندوی
السيد صادق الشيرازي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هلی d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
پوهندوی
السيد صادق الشيرازي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ژانرونه
فيها (468)، ولا إخراج الحصى منها، وإن فعل أعاده إليها.
ويكره: تعليتها، وأن يعمل لها شرف، أو محاريب داخلة في الحائط، وأن تجعل طريقا (469).
ويستحب أن يتجنب: البيع والشراء، وتمكين المجانين. وإنفاذ الأحكام (470). وتعريف الضوال (471). وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر (472).
ورفع الصوت، وعمل الصنائع (473). والنوم.
ويكره: دخول من في فيه (474) رائحة بصل أو ثوم . والتنخم. والبصاق.
وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب (475). وكشف العورة (476). والرمي بالحصى (477).
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا انهدمت الكنائس والبيع (478)، فإن كان لأهلها ذمة (479) لم يجز التعرض لها، وإن كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها (480)، جاز استعمالها في المساجد.
الثانية: الصلاة المكتوبة (481)، في المسجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعكس.
الثالثة: الصلاة في الجامع (482)، بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين، وفي
مخ ۹۸
د ۱ څخه ۱٬۰۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ