شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ابن حسن محقق هلی d. 676 AH
84

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

پوهندوی

السيد صادق الشيرازي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه

شعه فقه

في الأوليين أو الأخريين، على الأظهر.

تفريع: إذا تحققت نية الصلاة، وشك: هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا، أو فرضا أو نفلا، استأنف.

الثالثة: إذا شك في أعداد الرباعية، فإن كان في الأوليين أعاد.

وكذا إذا لم يدر كم صلى. وإن تيقن الأوليين، وشك في الزائد، وجب عليه الاحتياط. ومسائله أربع (374).

الأولى: من شك بين الاثنين والثلاث.

بنى على الثلاث، وأتم، وتشهد. وسلم، ثم استأنف ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس.

الثانية: من شك بين الثلاث والأربع.

بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، واحتاط كالأولى (375).

الثالثة: من شك بين الاثنين والأربع.

بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام.

الرابعة: من شك بين الاثنين والثلاث والأربع.

بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس.

وها هنا مسائل:

الأولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه، بنى على (376) الظن، وكان كالعلم.

الثانية: هل يتعين في الاحتياط (377) " الفاتحة "، أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟

قيل: بالأول: لأنها صلاة منفردة، ولا صلاة إلا بها. وقيل: بالثاني، لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة، فيثبت فيها التخيير كما يثبت في المبدل منه، والأول أشبه.

الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، (378) قيل: تبطل الصلاة ويسقط

مخ ۸۹