شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ابن حسن محقق هلی d. 676 AH
60

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

پوهندوی

السيد صادق الشيرازي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه

شعه فقه

الحمد، أعادها أو غيرها (172) بعد الحمد.

ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض: شيئا من سور العزائم (173). ولا ما يفوت الوقت بقراءته. (174). ولا أن يقرن بين سورتين (175)، وقيل: يكره، وهو الأشبه.

ويجب الجهر بالحمد والسورة: في الصبح، وفي أولى المغرب، والعشاء.

والإخفات: في الظهرين، وثالثة المغرب، والآخريين من العشاء.

وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع. والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع. وليس على النساء جهر (176).

والمسنون في هذا القسم: الجهر بالبسملة في موضع الإخفات، في أول الحمد، وأول السورة. وترتيل القراءة (177). والوقف على مواضعه (178)، وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل (179). وأن يقرأ في الظهرين والمغرب: بالسور القصار ك‍ " القدر "، و " الجحد ". وفي العشاء: ب‍ " الأعلى " و " الطارق " وما شاكلهما. وفي الصبح: ب‍ " المدثر " و " المزمل " وما ماثلهما. وفي غداة الاثنين والخميس: ب‍ " هل أتى ". وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة: ب‍ " الجمعة " و " الأعلى " وفي صبحها بها (180) وب‍ " قل هو الله أحد ". وفي الظهرين: بها (181)، وب‍ " المنافقين " ومنهم من يرى وجوب السورتين (182) في الظهرين وليس بمعتمد -. وفي نوافل النهار: بالسور القصار، ويسر بها.

وفي الليل: بالطوال (183)، ويجهر بها ومع ضيق الوقت يخفف (184)، وأن يقرأ " قل يا أيها الكافرون " في المواضع السبعة (185)، ولو بدأ بسورة " التوحيد " جاز (186). ويقرأ في

مخ ۶۵