شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
پوهندوی
السيد صادق الشيرازي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هلی d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
پوهندوی
السيد صادق الشيرازي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ژانرونه
قيل: تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه، وتقضي صوم عادتها (177).
الثانية: لو ذكرت الوقت، ونسيت العدد (178).
فإن ذكرت أول حيضها، أكملته ثلاثة أيام، وإن ذكرت آخره، جعلته نهاية الثلاثة. وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة. (179) الثالثة: لو نسيتهما جميعا.
فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، ما دام الاشتباه باقيا.
وأما أحكامها فنقول: دم الاستحاضة: إما أن لا يثقب الكرسف، أو يثقبه ولا يسيل، أو يسيل.
وفي الأول: يلزمها تغيير القطنة، وتجديد الوضوء عند كل صلاة، ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.
وفي الثاني: يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة (180)، والغسل لصلاة الغداة.
وفي الثالث: يلزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما (181).
وإذ فعلت ذلك صارت بحكم الطاهرة. وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها. وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها (182).
الفصل الرابع: في النفاس.
مخ ۲۸
د ۱ څخه ۱٬۰۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ