شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
پوهندوی
السيد صادق الشيرازي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هلی d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
پوهندوی
السيد صادق الشيرازي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ژانرونه
السادسة: لا يجوز أن يتولى (110) وضوءه غيره مع الاختيار، ويجوز عند الاضطرار.
السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة (111).
الثامنة: من به السلس (112)، قيل: يتوضأ لكل صلاة، وقيل: من به البطن، إذا تجدد حدثه في الصلاة، يتطهر ويبني (113).
وسنن الوضوء (114) هي: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء وغسل اليدين قبل إدخالهم الإناء، من حدث النوم أو البول مرة، ومن الغائط مرتين، والمضمضة والاستنشاق، والدعاء عندهما، وعند غسل الوجه واليدين، وعند مسح الرأس والرجلين، وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس، وأن يكون الوضوء بمد.
مخ ۱۹
د ۱ څخه ۱٬۰۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ