شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ژانرونه
كتاب الزكاة وفيه قسمان:
في زكاة المال والنظر في: من تجب عليه وما تجب فيه ومن تصرف إليه.
فتجب الزكاة على: البالغ، العاقل، الحر، المالك، المتمكن من التصرف (1) فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة، إجماعا. نعم، إذا اتجر له من إليه النظر (2)، استحب عليه إخراج الزكاة من مال الطفل. وإن ضمنه واتجر لنفسه، وكان مليا، كان الربح له، وتستحب له الزكاة (3)، أما لو لم يكن مليا، أو لم يكن وليا، كان ضامنا (4) ولليتيم الربح، ولا زكاة ها هنا.
ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه (5)، وقيل: تجب، وكيف قلنا!
فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه (6)، وقيل: حكم المجنون حكم الطفل، والأصح أنه لا زكاة في ماله، إلا في الصامت (7)، إذا اتجر له الولي استحبابا.
والمملوك لا تجب عليه الزكاة، سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك (8). ولو ملكه سيده
مخ ۱۰۵
د ۱ څخه ۱٬۰۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ