شرف الاعلی په یادګاري قبرونو کې
al-Sharaf al-Aʿla fi Dhikr Qubur al-Muʿalla
ژانرونه
قال ابن السكيت أقبرته أي صيرت له قبرا يدفن فيه وقوله تعالى ثم أماته فأقبره أي جعله ممن يقبر ولم يجعله يلقى للكلاب وكأن القبر ما أكرم به بنو آدم انتهى كلام الجوهري ما عدا قولي يعني بضم الباء وكسرها فإنه من تفسيري اعلم أن أصحاب مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه قالوا لا يجوز دفن الميت قبل الصلاة عليه وإن قلنا إن الفرض يسقط بالصلاة على القبر واعلم أن دفن الميت فرض كفاية بالإجماع وكذا غسله وتكفينه والصلاة عليه هكذا نقل أصحابنا الإجماع ورأيت في محتصر ابن الحاجب الفرعي حكاية قولين في وجوب الغسل فائدة أقل واجب في القبر ما يكتم رائحة الميت عن الناس ويحرسه من السباع ولكن هل يشترط مع ذلك الحفر أو يكفي وضع الميت على وجه الأرض ويوضع عليه أحجار وتراب ونحو ذلك مما يكتم رائحته ويحرسه من السباع حكى النووي في آخر كتاب السرقة من الروضة في زوائده أنه ينبغى أن لا يكفى ذلك إلا إذا تعذر الحفر لأنه ليس بدفن ونقل الرافعي الشافعي عن فتاوى البغوي ما حاصله أنه يكفي هذا حد أقله وأما أكمله فهو قدر قامة وسط وهي ثلاثة أذرع ونصف قاله الرافعي تبعا للمحاملي وقال النووي الصواب أربعة أذرع ونصف ونقله عن الجمهور وقال في الدقائق إن الأول غلط والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه أمر به ولأنه أبلغ في المقصود من الدفن ومراد الاصحاب بذلك قامة رجل معتدل وقيل يستحب قدر قامة فقط وهو مقدار ثلاثة أذرع فائدة يجوز اللحد وهو حفر حائط القبر والشق وهو حفر قعره كالنهر واللحد أولى في الأرض الصلبة لما روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي مات الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله وفي الحديث الحد لنا والشق لغيرنا رواه أبو داود والترمذي وغيرهما لكنه ضغيف وإن لم تكن الأرض صلبة فالشق اولى مراعاة للمصلحة
مخ ۵۲