شامل په فقه الامام مالک کې

Al-Damiri d. 805 AH
41

شامل په فقه الامام مالک کې

الشامل في فقه الإمام مالك

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

ژانرونه

فإِنْ وَلَدَتْ آخَرَ بَعْدَ انقضاءِ أَمَدِ النفاسِ - استأنفتْ له اتفاقًا، وكذا قَبْلَه على الأظهرِ، وقيل: يُضَمُّ مع ما قبله. وما تراه بَعْدَ طُهْرِ تامٍّ حيضٌ، وإلا ضُمَّ وصُنِعَ فيه كحيضٍ، فإِنْ تَمَّ فاستحاضةٌ، وموانعُهما سواءٌ، وفي كونِ دمٍ خَرَجَ قَبْلَ ولادةٍ لأجلِها حيضًا أو نفاسًا قولان. ويجبُ الوضوءُ بخروجِ هَادٍ (١)، والأظهرُ نفيُه؛ لأنه غيرُ معتادٍ. ...

(١) الهادي: ماء أبيض يخرج من الحامل قرب ولادتها. بتصرف من شرح زروق على الرسالة: ١/ ١٠٥.

1 / 83