شامل په فقه الامام مالک کې
الشامل في فقه الإمام مالك
خپرندوی
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
ژانرونه
يوم الولادة لا رقيقًا على المشهور، وثالثها: إن كان صغيرًا عن الخدمة فلا شيء فيه وإلا أخذت أجرته كل يوم، فإن مات يوم (١) البلوغ فلا شيء فيه كقبل الحكم على المشهور، وإن استحق بعد صيرورته رجلًا (٢) فعليه الأجرة يوم استحق، وإن مرض فلا شيء عليه حتى يصح. وهل تجب قيمته رقيقًا إن قتل أو على غروره؟ قولان، كأن جرح كذلك المدبرة. فإن قتل فالقولان، ووقعت قيمة ولد المكاتبة. فإن أدت رجعت ولا يتعجلها السيد على المشهور، واختير إن كان الأب مأمونًا لا تخاف غيبته، أو له حميل وإلا وقفت، فإن ادعى الزوج أن السيد غره صدق خلافًا لسحنون، أما لو أقر برقها وفشى غرورها له لم يصدق لاتهامه في إسقاط القيمة ونسب الولد.
فصل [الزوجة المعتقة]
ولمن كمل عتقها بتلًا فراق عبد لا حر بطلقة بائنة، وقيل: رجعية. وفيها: ولها أن تقضي بالبتات (٣). وإليه رجع [ب/٨٤] وقيل: بثلاث. وصدقت بلا يمين على الأصح إن (٤) منعته نفسها سنة وقالت: لم أسكت رضى، وقيل: يبطل (٥) خيارها لطول المدة كأن قبض السيد المهر وهو عديم. وقيل: يثبت وتباع لما أوجبه الحكم، وقيل: لا تباع لطروه بعد العتق فإن عتق الزوج جميعه بتلًا قبل اختيارها، أو عتقا معًا، أو أبانها سقط حظها (٦)، بخلاف الرجعي. واستحسن إلا أن يقول: لا ترجع (٧).
(١) في (ق١): (قبل).
(٢) في (ح٢): (رجل)، في (ق١): (بعد أن صار رجلا).
(٣) انظر المدونة: ٢/ ٢٧٤.
(٤) في (ق١): (أو).
(٥) في (ح١): (مبطل).
(٦) في (ح٢): (حقها).
(٧) في (ق١): (ارتجع).
1 / 356