شامل په فقه الامام مالک کې
الشامل في فقه الإمام مالك
خپرندوی
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
ژانرونه
ونحوها. وقيل: إنما تباح للضرورة فقط كجراد، وحلزون كخشاش أرض. وقيل: يكره (١). وما أمن سكره من فُقَّاعٍ (٢)، وَسُوبْيَا، وعصير عنب، ونقيع زبيب، وتمر، وعَقِيْدٍ (٣)، وفي الخليطين من جميعها الكراهة على الأصح؛ كانتباذها في دُبَّاءٍ (٤) وَمُزَفَّتٍ وَحَنْتَمٍ (٥) وَنَقِيرٍ (٦).
وحرم خنزير، وكذا حمار، وبغل، وفرس عَلَى المشهور. وقيل: يكره، وفي الخيل الجواز أيضًا، ونجس، ومسكر إلا لغصة بخمر (٧)، لا لعطش على الأصح فيهما، ولا لدواء عَلَى المشهور (٨)، وميتة إلا من غير آدمي لمضطر، وله الشبع عَلَى المشهور والتزود إن خاف للاحتياج، فإن استغنى عنها طرحها (٩)، وقدمت على خنزير كما يقدم طعام الغير عليها إن أمن القطع، وضمن قيمته على الأصح، وقاتل عليه إن لم يمكن بغيره (١٠)، ودم ربه هدر دونه، فإن أبدله بثمن (١١) المثل لزمه، وبأكثر فهو مجبور.
(١) من قوله: (وفي الضب ثلاثة ...) ساقط من (ح١).
(٢) الفُقَّاع: هو شراب يتخذ من الشعير يخمر حتى تعلوه فقاعاته. انظر المعجم الوسيط: ٢/ ٦٩٨.
(٣) الْعَقِيدُ: هو الغليظ من السوائل. انظر المعجم الوسيط ٢/ ٦١٤.
(٤) الدُّبَّاءُ: هو القَرْعُ. انظر المعجم الوسيط: ١/ ٢٦٨ ..
(٥) الحَنْتَم: هي جِرارٌ خُضْرٌ تَضرب إِلى الحمرة. انظر لسان العرب: ١٢/ ١٥٩.
(٦) النَّقيرُ: هو ما نقر من الحجر والخشب ونحوه. انظر المعجم الوسيط: ٢/ ٩٤٥.
(٧) في (ح٢): (كخمر إلا لغصة).
(٨) بعدها في (ح٢): (فإن استهلكت في الدواء فقولان).
(٩) من قوله: (والتزود إن خاف ...) ساقط من (ح١، ق٢).
(١٠) في (ح٢): (غيره).
(١١) في (ح٢): (فإن بذل له ثمن).
1 / 262