شامل په فقه الامام مالک کې
الشامل في فقه الإمام مالك
خپرندوی
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
ژانرونه
كسكين، وهل يجوز بسن وظفر مُطْلَقًا واختاره ابن القصار، أو يمنع وصحح، أو يجوز بالمنفصلين فقط، أو بالعظم ويكره بالسن وشهر؟ خِلاَف. ولو أدخل آلة تحت الْغَلْصَمَة (١)
وقطع لأعلاها لم تؤكل، وكره ذبح طير ودجاج قائمًا (٢).
وشرط المذكي: أن يكون مميزًا يُنَاكَح وإن تارك صلاةٍ عَلَى المشهور، وسامريًا ومجوسيًا تنصر إن ذبح لنفسه ما يستحله، وإن كان ممن يأكل الميتة ولو مع الشك إن لم يغب عليها، والأصوب عدمها كذكاة من لا يعقل لصغر، أو سكر، أو جنون، أو لم يناكَح لزندقة وتمجس، أو ردة ولو صغيرًا على الأصح.
وتصح من المرأة والصبي المميز على الأصح. وثالثها: تكره. وروي: تذبح دونه. فأما لضرورة فيصح منهما اتفاقًا؛ كالأخرس، والجنب، والحائض.
وتكره من فاسق، وخنثى، وخصي (٣)، وأغلف (٤)، وفي سكران غير ثملٍ (٥)، وبدعي مختلف في كفره، وأعجمي أسلم قبل بلوغه، وعربي تنصر، ونصراني ذبح لمسلم بأمره، قولان.
وحرم ما ذبح لصنم أو ما لا يستحله إن (٦) ثبت بشرعنا كذي ظفر ونحوه على المشهور، وثالثها يكره. وقيل: أما ذو الظفر فحرام اتفاقًا، وما لم يثبت بشرعنا كالطريقة (٧)
(١) الغلْصَمة: هي صفيحة غضروفية عند أصل اللسان سرجية الشكل مغطاة بغشاء مخاطي وتنحدر إلى الخلف لتغطية فتحة الحنجرة لإقفالها في أثناء البلع. انظر المعجم الوسيط. ٢/ ٦٥٨ ..
(٢) بعدها في (ح٢): (فصل).
(٣) قوله: (وخصي) مثبت من (ح٢).
(٤) أَغلف: أي لم يختتن. انظر لسان العرب: ٩/ ٢٧١.
(٥) الثَّمِل: هو الذي قد أَخذ منه الشرابُ والسُّكْر. انظر لسان العرب: ١١/ ٩١.
(٦) في (ح٢): (أو).
(٧) من قوله: (فحرام اتفاقًا ...) ساقط من (ق١).
1 / 257