213

شامل په فقه الامام مالک کې

الشامل في فقه الإمام مالك

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

ژانرونه

وقال أشهب: له. وضمن مار تصح ذكاته إن قدر عليها وترك وإلا فلا. وقيل: لا ضمان مُطْلَقًا، وعلى تضمينه فلا يؤكل، وخرج الخلاف على أن الترك كالفعل أم لا، ومثله منع خيط لجرح، أو فضل طعام، أو ماء لمضطر، أو ترك شهادة، أو إمساك وثيقة فضاع ما فيها، أو منع عُمدٍ أو خُشبٍ لجدارٍ فيقع، وما أخذ من ذلك فبالثمن إن وجد على الأصح، وفي إتباعه به [٥٧/ب] إن أيسر خلاف، أما لو قطع وثيقة ضمن ما أتلفه، وفي قتل شاهديها تردُّدٌ.

1 / 255