208

شامل په فقه الامام مالک کې

الشامل في فقه الإمام مالك

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

ژانرونه

باب الصيد
حل اصطياد لقصد انتفاع بأكل أو ثمن، وندب لسد خلة وتوسعة من ضيق، ووجب إن خيف هلاك نفس من ضيعة بدونه.
وكره للهو على المشهور، فإن أدى إلى تعطيل واجب أو قصد الإتلاف عبثًا (١) لا بنية ذكاة حرم، إلا في كخنزير فيجوز، كذكاة غير مأكول أيس من حياته.
وله أركان: الصائد: كل مسلم حلال يصح منه القصد إليه لا مجوسي ومرتد ولو لنصرانية على الأظهر، ككتابي عَلَى المشهور. وثالثها: يكره. ولا مجنون وسكران على الأظهر (٢) وصبي لم يميز، ويصح من المميز والمرأة على المشهور. وثالثها: يكره (٣).
الثاني المصيد به: آلة تجرح بلا سم، وحيوان علم ولو سنورًا وابن عُرس إن قبل التعليم، لا كبندقة ومِعْرَاضٍ (٤) بغير حده، وشرك (٥)، وحبل إلا بذكاة، كأن سقط بعد الرمية من شاهق أو في ماء فمات. وقال ابْنُ الْقَاسِمِ: إلا أن ينفذ له مقتلًا، واعتبر الذبح في المحصور إن أمكن دون (٦) مشقة على المنصوص؛ كصيد بغير معلم أو مع معلم، فإن قتلاه معًا أو أحدهما وجهل، أو المعلم بعد أن أمسكه الآخر لم يؤكل، وحكم المرسل مع غيره كذلك، فإن ظن أن المعلم أو المرسل القاتل، فقولان.

(١) في (ح٢ ح١): (فحشًاعبثا).
(٢) قوله: (على الأظهر) مثبت من (ق١).
(٣) من قوله: (ويصح من المميز ...) مثبت من (ح٢).
(٤) المِعْراضُ: سهم يُرْمَى به بلا ريش ولا نَصْل يَمْضِي عَرْضًا فيصيب بعَرْضِ العود لا بحده. انظر لسان العرب: ٧/ ١٦٥.
(٥) الشرك: حبالة الصيد. انظر المعجم الوسيط: ١/ ٤٨٠.
(٦) من قوله: (شاهق أو في ماء ...) ساقط من (ق١).

1 / 250