شامل په فقه الامام مالک کې
الشامل في فقه الإمام مالك
خپرندوی
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
ژانرونه
وليس لسيدٍ منع عبد أذن له وإن لم يحرم على الأظهر، وله تحليله إن لم يأذن، وعليه القضاء إذا عتق عَلَى المشهور بخلاف الصبي.
وقدَّمه على الفرض خلافًا لأشهب، فإذا أذن له فأفسد لم يلزمه إذًا قضاء على الأصح، وله بيعه محرمًا على الأصح، ولا يحلله المشتري، وله رده إن لم يعلمه، وما لزمه عن خطأ أو ضرورة صام بلا منع إن منعه من الإخراج، وإن [٤٤/ب] تعمد فله منعه إن أضر به في عمله على الأصح.
والاستطاعة شرط في وجوبه لا في صحته على الأصح، وهي: أمن، وإمكان وصول بلا مَشَقَّةٍ فَادِحَة، وما يرجع به إن خيف ضيعه. وقيل: مُطْلَقًا، ولو بثمن ابن زانية. وقيل: أو ثمن كلب، وبما يباع في فلس وإن آل إلى فقره أو عدم وفاء دين أبيه، أو ترك ولده للصدقة عَلَى المشهور إن لم يخف هلاكهم، وبما يتزوج به الأعزب إن لم يخش العنت، وبنفقة زوجة وإن طلقت عليه من أجلها على القول بالفورية فيهما، لا باستعطاء ودين لا وفاء له عنده، وروي إباحته، ولا بسؤال الأعطية معه اتفاقًا ولو كان معتادًا به، وهل يكره أو يباح؟ روايتان. وإن كانت العادة إعطاءه لم يلزمه عَلَى المشهور، ولا يتزوج أمة ليحج بفاضل صداق الحرة.
ويعتبر الأمن على النفس اتفاقًا، وعلى المال من لصوص عَلَى المشهور. أو ما يأخذه ظالم مما يجحف به، أو غير معلوم إن لم يجد طريقًا سواه، أو كانت مخوفة أو وعرة تشق، وإلا وجب كأخذه ما لا يجحف على الأظهر إن لم ينكث ولو بلا زادٍ وراحلة لذي صنعة تقوم به، وقدر على المشي كأعمى بقائد وإلا اعتبر المعجوز عنه. وقيل: يعتبر الزاد والمركوب. وقيل: لمن بعد مكانه. وقيل: وجود الماء في كل منهل، والبحر كالبر إلا أن يغلب تلفه أو يعلم ترك الصلاة كركنها بكَمَيْدٍ على الأصح. وعن مالك: كراهته ببحر إن
1 / 209