شامل په فقه الامام مالک کې
الشامل في فقه الإمام مالك
خپرندوی
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
ژانرونه
باب الاعتكاف
الاعتكاف نافلة، وهو لبث مسلم مميز للعبادة بمسجد -على الأصح- يومًا فأكثر كافًا عن وطء ودواعيه بصوم لا بدونه على المشهور. ولا يشترط كونه له ولو منذورًا خلافًا لعبد الملك وسحنون. وفي لزوم الجامع مشهورها: إن كان ممن تلزمه الجمعة وتأتي عليه في مُدَّته لزمه وإلا فلا، فلو وقع في غيره خرج لها وبطل اعتكافه على المشهور. وثالثها: إن دخل عليه ابتداء وإلا فلا. وعلى الصحة يكمل في الجامع. وقال عبد الملك: يعود لمكانه. وقيل: إن عين المكان لنذره رجع وجاز برحابه، وهو صحنه. وقيل: ما أضيف له محجرًا عليه وإن خارجه، وضرب خبائه يكون فيه على الأصح، والأولى عجزه (١) الجامع (٢) لا بسطحه على الأشهر، كبيت قناديله ونحوه، وخرج لغسل جمعة وجنابة، ولا يدخل حماما وإن بشتاء. وقيل: ولغسل تبرد من حر، ولبول وغائط، واستحب بغير منزل به زوجته ونحوها، ولما يحتاجه من قوت ونحوه، وإن لمعتكف معه وذهاب إليه للعشاء معه، وله أخذ ظفر وشارب في خروجه لا بالمسجد وإن جمعه وألقاه لحرمته كالحجامة ودواء ما به من رمدٍ فيه.
وكره أكله خارجه وبين يدي بابه، وله ذلك داخل المنارة ويغلق بابها، ورجع لكراهته غير مَكْفِيٍّ، وفي صعوده للأذان بالمنارة أو السطح وترتبه للإمامة، ثالثها: الكراهة ورجح، كترتبه للإقامة وإخراجه لحكومة إن لم يعتكف لدَدًا، وبنى فيه وفي جهاد تعين وإليه رجع. ولو مات من معه بالمسجد ولم يجد من يجهزه تعين خروجه، وفي بنائه القولان. وإذا مرض أحد أبويه فليخرج وليبتدئ، وكذلك لجنازة أحدهما إن كان الآخر حيًا وإلا فلا، كجنازتهما معًا على المعروف. وعيادة مريض لم يلاصقه على الأصح، وتهنئة
(١) في (ق٢): (بحجره). (٢) قوله: (الجامع) ساقط من (ق٢، ح٢).
1 / 204