شامل په فقه الامام مالک کې

Al-Damiri d. 805 AH
117

شامل په فقه الامام مالک کې

الشامل في فقه الإمام مالك

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

ژانرونه

وأما من انفرد بالصلاة دون الخطبة والقضاء، أو بالحكم [٣٠/أ] دون القضاء والخطبة والصلاة؛ فلا حق له اتفاقًا، ثم أفضل عاصب وأقرب كالإرث، وأقرع إن تساووا، ويقدم ولي الأنثى الفاضل. وقيل: ولي الذكر ثم المولى. وركنها: نية، وأربع تكبيرات، ودعاء غير معين سرًّا، وسلام، ولا قراءة خلافًا لأشهب. قال: وإن صلى عليها جالسًا أعاد إلا من عذر، ويرفع يديه في الأولى خاصة. وثالثها: في الجميع. ورابعها: يخير إلا في الأولى، فإن سها عن تكبيرة أو أكثر؛ أتى بها إن قرب وإلا استأنف؛ كأن والاه أو تعمد النقص، فإن دفن فكمن لم يصل عليه، وإن زاد ففي انتظاره أو التسليم روايتان، وصبرَ مسْبُوقُ التكبير. وروي: يدخل بينهما. وروي: بالنية، فإذا كبر كبر معه. وقيل: إن مضى الدعاء ولم يدرك منه شيئًا صبر وإلا كبر، وهل يكبر معه فيما زاد ويحتسب به، أو لا؟ قولان. وعلى النفي يقضي بعد سلامه ما فاته ويدعو إن تركت، وإلا والى واستأنف إن قهقه أو تكلم عمدًا. وقال أشهب: يستخلف ويتأخر مؤتمًا. وقيل: الخلاف فيمن أدخله على نفسه فقط، وهل تستحب الإعادة (١) إذا تبين أنه صلى عليه لغير القبلة قبل الدفن لا بعده، أو تجب فيهما، أو لا تعاد مُطْلَقًا؟ أقوال (٢). وأجزأت إن ظنها امرأة أو رجلا فتبين غيره، أو صلى عليه منكسًا (٣) رأسه موضع رجليه، واستخلف إن ذكر الحدث أو رعف، وإن ذكر صلاة تمادى، واستحب البداءة بالحمد والصلاة على محمد ﷺ ورجع إليه، ويدعو بعد الرابعة خلافًا لابن حبيب. وثالثها: يخير، ويقف (٤) عند وسط رجل ومنكبي امرأة على المشهور. وقيل: كالرجل. وثالثها: يخير،

(١) في (ق١): (إعادته). (٢) في (ق١): (قولان). (٣) في (ح١، ح٢): (منكوسا). (٤) في (ح١، ح٢): (ويضرب).

1 / 159