16

د شمعه موډیه

الشمعة المضية

پوهندوی

د. علي سيد أحمد جعفر

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م

د خپرونکي ځای

السعودية / الرياض

فَإِن كَانَ الْخلاف لأحد الْأَئِمَّة بِكَمَالِهِ مِمَّا أجمع عَلَيْهِ رُوَاته: فَهُوَ قِرَاءَة، أَو للراوي: فَهُوَ رِوَايَة. أَو لمن بعد الروَاة - وَإِن سفل - فَهُوَ طَرِيق. وَإِن رَجَعَ إِلَى تَغْيِير الْقَارئ فَهُوَ وَجه. فَنَقُول مثلا: إِثْبَات الْبَسْمَلَة بَين السورتين: قِرَاءَة ابْن كثير، وَعَاصِم، وَالْكسَائِيّ، وَرِوَايَة قالون عَن نَافِع، وَطَرِيق الْأَصْبَهَانِيّ عَن ورش.

1 / 123