317

حد الخمر عن أنس ابن مالك وكلام المصنف يقتضي أن هذا مما لم يتعرض أحد الشيخين لتخريجه وهو عجب منه مع كون الصحيحين نصب عينه وهو في مسلم عن أنس نفسه وزاد في آخره العدد فقال كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين اه

614 -

(كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وربما مس لحيته وهو يصلي) هق عن عمرو بن حريث ض

كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أي يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد كما في حديث واثلة عند أبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وذلك لأنه أقرب إلى الخشوع وأبعد عن العبث واستحب الشافعي أن يكون الوضع المذكور فويق السرة والحنفية تحتها وربما مس لحيته وهو يصلي قال القسطلاني فيه أن تحريك اليد في الصلاة لا ينافي الخشوع إذا كان لغير عبث هق عن عمرو بن حريث المخزومي صحابي نزل الكوفة

615 -

(كان يضمر الخيل) حم عن ابن عمر // صح //

كان يضمر الخيل أراد بالإضمار التضمير وهو أن يعلف الفرس حتى يسمن ثم يرده إلى القلة ليشتد لحمه كذا ذكره جمع لكن في شرح الترمذي لجدنا الأعلى للأم الزين العراقي هو أن يقلل علف الفرس مدة ويدخل بيتا كنا ويجلل ليعرق ويجف عرقه فيخف لحمه فيقوى على الجري قال وهو جائز اتفاقا للأحاديث الواردة فيه حم عن ابن عمر ابن الخطاب رمز المصنف لصحته

616 -

(كان يطوف على جميع نسائه في ليلة بغسل واحد) حم ق 4 عن أنس // صح //

كان يطوف على جميع نسائه أي يجامع جميع حلائله فالطواف كناية عن الجماع عند الأكثر وقال الإسماعيلي يحتمل إرادة تجديد العهد بهن ينافره السياق في ليلة في رواية واحدة بغسل واحد قال معمر لكنا لا نشك أنه كان يتوضأ بين ذلك وسبق فيه إشكال مع جوابه فلا تغفل وزاد في رواية وله يومئذ

ناپیژندل شوی مخ