259

كان يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين الفطر والاضحى إلى المصلى لتصلي من لا عذر لها وتنال بركة الدعاء من لها عذر وفيه ندب خروج النساء لشهود العيدين هبهن شواب أو ذوات هيئة أو لا وقد اختلف فيه السلف فنقل وجوبه عن أبي بكر وعلي وابن عمر واستدل له بخبر أحمد وغيره بإسناد قال ابن حجر لا بأس به حق على كل ذات نطاق الخروج في العيدين ومنهم من حمله على الندب ونص الشافعي على استثناء ذوي الهيآت والشابة حم عن ابن عباس

48 -

(كان يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم) طب عن عتبة ابن عبد ح

كان يأمر بتغيير الشعر أي بتغيير لونه الأبيض بالخضاب بغير سواد كما بينته روايات أخر وعلل ذلك بقوله مخالفة للأعاجم أي فإنهم لا يصبغون شعورهم والأعاجم جمع أعجم أو أعجمي وهم خلاف العرب طب عن عتبة بن عبد قال الهيثمي فيه الأحوص بن حكيم ضعيف فرمزه لحسنه غير جيد

483 -

(كان يأمر بدفن الشعر والأظافر) طب عن وائل بن حجر ض

كان يأمر بدفن الشعر المبان بنحو قص أو حلق أو نتف والأظافر المبانة بقص أو قطع أو غيرهما لأن الآدمي محترم ولجزئه حرمة كله فأمر بدفنه لئلا تتفرق أجزاؤه وقد يقع في النار أو في غيرها من الأقذار كما سبق طب عن وائل بن حجر بضم المهملة وسكون الجيم ابن سعد بن مسرور الحمصي صحابي جليل كان من ملوك اليمن ثم سكن الكوفة

484 -

(كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان الشعر والظفر والدم والحيضة والسن والعلقة والمشيمة) الحكيم عن عائشة ض

كان يامر بدفن سبعة أشياء من الإنسان الشعر والظفر والدم والحيضة بكسر

ناپیژندل شوی مخ