148

كان إذا رمدت قالوا الرمد ورم حار يعرض للشحمة من العين وهو بياضها الظاهر وسببه انصباب أحد الأخلاط الأربعة أو حرارة في الرأس أو البدن أو غير ذلك عين امرأة من نسائه يعني حلائله لم يأتها أي لم يجامعها حتى تبرأ عينها لأن الجماع حركة كلية عامة يتحرك فيها البدن وقواه وطبيعته وأخلاطه والروح والنفس وكل حركة هي مثيرة للأخلاط مرققة لها توجب دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة والعين حال رمدها في غاية الضعف فأضر ما عليها حركة الجماع وهذا من الطب المتفق عليه بلا نزاع أبو نعيم في كتاب الطب النبوي عن أم سلمة

246 -

كان إذا زوج أو تزوج نثر تمرا هق عن عائشة ض

كان إذا زوج أو تزوج امرأة نثر تمرا فيه أنه يسن لمن اتخذ وليمة أن ينثر للحاضرين تمرا وزبيبا أو لوزا أو سكرا أو نحو ذلك وتخصيص التمر في الحديث ليس لإخراج غيره بل لأنه المتيسر عند أهل الحجاز لكن مذهب الشافعي أن تقديم ذلك للحاضرين سنة ونثره جائز ويجوز التقاطه والترك أولى هق عن عائشة

247 -

كان إذا سأل الله جعل باطن كفيه إليه وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه حم عن السائب بن خلاد ح

كان إذا سأل الله تعالى خيرا جعل باطن كفيه إليه وإذا استعاذ من شر جعل ظاهرهما إليه لدفع ما يتصوره من مقابلة العذاب والشر فيجعل يديه كالترس الواقي عن المكروه ولما فيه من التفاؤل برد البلاء حم عن السائب رمز لحسنه قال ابن حجر وفيه ابن لهيعة وقال الهيثمي رواه أحمد مرسلا بإسناد حسن اه وفيه إيذان بضعف هذا المتصل فتحيز المصنف له كأنه لاعتضاده

248 -

كان إذا سال السيل قال اخرجوا بنا إلى هذا الوادي الذي جعله الله طهورا فنطهر منه ونحمد الله عليه الشافعي هق عن يزيد بن الهاد مرسلا

ناپیژندل شوی مخ