966

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
ركعتين كصلاة العيد وهي السنة، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وابن المسيب، ومكحول، وأبو يوسف، ومحمد، وهو أشهر الروايتين عن أحمد.
وقال مالك، وإسحاق، أبو ثور: يصلي ركعتين بلا تكبير زائد.
وهي الرواية الأخرى عن أحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يصلي.
قال أصحابه: يعني أنها ليست سنة.
ويقرأ فيها بـ"ق" و"اقتربت" ويجهر بالقراءة.
وقال بالجهر: مالك وأحمد وأبو ثور ومحمد.
وكل ما قيل في صلاة العيد فهاهنا مثله.
ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين ويحول وجهه إلى القبلة -في بعض الخطبة الثانية- ويدعو ويتضرعوا ويطلب الغيث من الله تعالى.
وقال أبو حنيفة: لا يحول.
حكي عن أبي يوسف أن الإِمام يحول رداءه دون المأمومين وروي مثل ذلك عن عروة، وابن المسيب، والثوري.
والضرب الثاني من الاستسقاء: أن يستسقي الإِمام في خطبة الجمعة أو العيدين، كما تقدم في حديث أنس بن مالك.
والضرب الثالث: أن يخرج الإمام فيدعو دعاءً مجردًا بغير صلاة ولا غيرها.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرني من لا أتهم، عن صالح -مولى التوأمة-، عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ استسقى بالمصلى، فصلى ركعتين".
هذا طرف حديث صحيح قد أخرجه أبو داود، الترمذي، والنسائي.
فأما أبو داود (١): فأخرجه عن النفيلي وعثمان بن أبي شيبة، عن حاتم بن

(١) أبو داود (١١٦٥) وقال عقبه: والإخبار للنفيلي، والصواب ابن عتبة.

2 / 333