899

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
الفصل الرابع
في صلاة التراويح
أخبرنا الشافعي ﵁ من رواية المزني (١) عنه قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة (٢).
قال الشافعي: إن صلى رجل لنفسه في بيته في رمضان فهو أحب إليَّ، وإن صلى في جماعة فحسن، وأحب إلى إذا كانوا جماعة أن يصلوا عشرين ركعة ويوتروا بثلاث.
قال: ورأيت الناس يقومون بالمدينة تسعًا وثلاثين ركعة وأحب إلى عشرون (٣).
قال: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهي إليه، لأنه نافلة فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب إلي، وإن كثروا الركوع والسجود فحسن.
أخرج الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميمًا الداري أن يقوما (٤) للناس بإحدى عشرة ركعة.

(١) السنن المأثورة (١٦٨).
(٢) البخاري (٣٧) ومسلم (٧٥٩)، ومالك في الموطأ (١/ ١١٣ رقم ٢)، وأبو داود (١٣١٧)، والترمذي (٨٠٨)، والنسائي (٣/ ٢٠١ - ٢٠٢) كلهم من طرق عن أبي هريرة به.
(٣) بالأصل [عشرين] وعشرون في محل رفع، وربما وقع ذلك خطأ من الناسخ، والمثبت هو الجادة.
(٤) بالأصل [يقوموا] وهو خطأ، فضمير الخطاب عائد على أبي وتميم، وهو في الموطأ كما سيأتي على الجادة، وكذا نقل البيهقي عنه في المعرفة (٤/ ٤٢).

2 / 266