892

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
الفصل الثاني
في ركعتي الفجر
أخرج الشافعي من رواية المزني عنه قال: قال لنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة ﵁ أنها كانت تقول: "كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتي الفجر فيخففها، حتى إني لأقول: هل قرأ بأم القرآن؟! ".
هذا حديث متفق عليه أخرجه البخاري (١)، ومسلم (٢)، ومالك (٣) وأبو داود (٤)، والنسائي (٥).
وذكره الشافعي في "سنن حرملة" وقال: هذا ثابت وبه نأخذ.
قال: وإنما خفف ركعتي الفجر لتعجيل صلاة الفجر، وفي ذلك تأكيد لتعجيل صلاة الفجر بكل حال يمكن تعجيلها، ولولا ذلك المعنى كان كلما طال من صلاة المرء لنفسه أحب إلينا.
وقد استحب في مختصر البويطي والربيع: أن يقرأ في ركعتي الفجر ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ﴾ قال: فإن قرأ غيرهما مع أم القرآن أجزأه إن شاء الله.
وقد أخرج الشافعي ﵁ في "سنن حرملة": أخبرنا سفيان،

(١) البخاري (١١٦٥).
(٢) مسلم (٧٢٤/ ٩٢).
(٣) الموطأ (١/ ١٢٣ رقم ٣٠).
(٤) أبو داود (١٢٥٥).
(٥) النسائي (٢/ ١٥٦).

2 / 259