841

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
والجر بالياء، وإن أضيفتا إلى المظهر كانا معه بالألف على كل حال، تقول: قام الرجلان كلاهما، ورأيتهما كليهما، ومررت بهما كليهما، وقام كلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين.
وقد ذهب الفراء وغيره إلى أنه شيء قالوا: هو مأخوذ من كل فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية.
هذا الحديث مسوق لبيان حكمين:
أحدهما: الصلاة في حال الخطبة.
والإنصات لسماع الخطبة.
أما الصلاة فالذي ذهب إليه الشافعي: أن صلاة النوافل يوم الجمعة مستحبة إلى أن يجلس الإمام على المنبر، فإن كان في صلاة أخفها وخرج منها، وإن كان خارجًا منها لم يبتدئ بها إلا تحية المسجد وسيأتي بيانه.
وأما الكلام والإمام يخطب فقال في القديم والإملاء: هو حرام، والإنصات واجب.
وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، واختاره ابن المنذر.
وقال في الجديد: هو مستحب.
وإليه ذهب عروة بن الزبير والشعبي، والنخعي، وسعيد بن جبير، والثوري.
وهذا الخلاف فيمن يبلغه صوت الخطب، فأما من لم يبلغه فلا يلزمه السكوت بل هو مخير.
ووقت السكوت عند الشافعي وأحمد: إذا ابتدأ الخطيب بالخطبة.
وعند أبي حنيفة: إذا خرج.
والسكوت إلى أن تنتهي الخطبتان ويباح له الكلام، والأولى أن يستديم السكوت إلى أن يدخل في الصلاة.
قال الشافعي في القديم: وخبر ثعلبة عن عامة أصحاب رسول الله ﷺ في

2 / 208