726

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
وحكي عن قتادة أنه قال: إذا فارق الجسر والخندق قصر.
وروي عن الحارث بن أبي ربيعة: أنه أراد سفرًا فصلى ركعتين في منزله؛ وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ.
وروي عن عطاء أنه قال: إذا حضرت الصلاة ولم يخرج من بيوت القرية؛ فإن شاء قصر وإن شاء أتم.
وروي عن مجاهد أنه قال: إذا خرج نهارًا فلا يقصر إلى الليل؛ وإذا خرج ليلًا فلا يقصر إلى النهار، وإن كان المسافر بدويُّا فلا يقصر حين يقصر حتى يفارق جميع البيوت المجتمعة.
وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن نافع "أن ابن عمر كان إذا خرج حاجُّا أو معتمرًا قصر الصلاة بذي الحليفة".
قد ذكرنا أن أقصر لغة في قصره ليست بالعالية.
وهذه الرواية أخرجها مالك في الموطأ (١).

(١) الموطأ (١/ ١٣٨ رقم ١٠).

2 / 93