714

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
قال: وللإمام أن يفعل أي هذه شاء والاختيار ما قلنا.
وقال في القديم: قد قال قائل: يعتد بما مضى ثم يأتم بالإمام فيما بقي وليس نقول هذا.
ثم قال: فإن كان يجزئ أن يصلي صلاة بإمامين إذا أحدث الأول، قدم الآخر، أجزأ هذا عندنا والله أعلم.
وذكر في حديث عطاء بن يسار: "أن رسول الله ﷺ كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار أن امكثوا ثم رجع على جلده أثر الماء" وأكده برواية ابن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثل معناه.
وقد ذكرنا هذين الحديثين فيما مضى من الكتاب وشرحنا القول فيهما.
***

2 / 81