707

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
الفرع السابع في إعادة الصلاة مع الإمام
أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن، عن أبيه محجن "أنه كان مع رسول الله ﷺ فأذن بالصلاة فقام رسول الله ﷺ ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله ﷺ: "ما منعك أن تصلى مع الناس ألست برجل مسلم"؟. قال: بلى يا رسول الله، ولكن كنت قد صليت في أهلي.
فقال رسول الله ﷺ: "إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت".
هذا الحديث أخرجه الموطأ والنسائي.
فأما الموطأ (١): فأخرجه بالإسناد مثله وزاد فيه بعد قوله: فقام رسول الله ﷺ: فصلى ورجع ومحجن في مجلسه.
وأما النسائي (٢): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك مثل مالك.
قوله: "ومحجن في مجلسه" يريد أنه لم يقم مع النبي ﷺ إلى الصلاة.
وقوله: "ألست برجل مسلم" إستفهام يتضمن تقريرًا وتوبيخًا؛ لأنه استفسار عن العلة التي تترتب عليها الصلاة وهي الإسلام.
وفيه إشارة إلى أن الصلاة إنما هي شعار المسلمين، فإن كنت مسلمًا فلم لم تصل؟!!.

= عن إبراهيم في الإمام يغلط بالآية: قال: يقرأ بالآية التي بعدها فإن لم يفعل قرأ سورة غيرها، فإن لم يفعل فليركع إذا كان قرأ ثلاث آيات أو نحوها فإن لم يفعل فافتح عليه وهو مسيء، قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة.
وانظر في ذلك شرح فتح القدير (١/ ٣٩٩ - ٤٠١)، والفقه الإسلامي وأدلته (٢/ ١١) والفقه على المذاهب الأربعة (١/ ٢٤٤).
(١) الموطأ (١/ ١٢٧ رقم ٨).
(٢) النسائي (٢/ ١١٢).

2 / 74