657

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
وقال غيره: لا تطلق الطائفة على الواحد، بل أقله اثنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة.
والأشبه في الآية: أن يكون المراد أربعة لأن الحد في الزنا يثبت بالأربعة، ولأن الغرض الشهرة، وبالواحد والاثنين لا يحصل.
والمراد بالطائفة في الحديث: الناحية من نواحي المدينة وهي طائفة منها.
وثمة: بمعنى هنالك وهي المكان البعيد بمنزلة "هنا" للمكان القريب، والهاء فيه للسكت.
وقوله: "يعملها" يريد يصلحها للزراعة والعمارة.
وقوله: "أنت أحق مني" أي أولى وهو أفعل من الحق الذي هو ملك الإنسان وجمعه حقوق، التقدير: أنت أثبت حقًّا مني وأصح.
وقوله: "صاحب المسجد ومسجدك" فأضافه إليه لأنه أراد أنك إمامه وهو معروف بك، وهذه الإضافة هي إضافة التخصيص مثل: سرج الدابة.
والذي ذهب إليه الشافعي: أنه الإمام الراتب في المسجد أولى من غيره؛ إلا مع حضور الوالي فإنه يكون أولى منه. وفيه زيادة تأكيد؛ لأن ابن عمر قال لمولاه هذا: "أنت أحق مني بالإمامة" وهو مولاه فقدمه عليه مع كونه مولاه: لأجل أنه إمام راتب لذلك المسجد.

2 / 24