612

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
النوع الثاني في أعضاء السجود
أخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "أمر رسول الله ﷺ أن يسجد على سبعة: يديه، وركبتيه، وأطراف أصابعه، وجبهته، ونُهِيَ أن يكفت منه الشعر والثياب".
وزاد ابن طاوس: "فوضع يده على جبهته، ثم مَرَّ بها على أنفه حتى بلغ طرف أنفه، فكان أبي يَعُدُّ هذا واحدًا.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار سمع طاوسا يحدث عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ أمر أن يسجد منه على سبعة، ونهى أن يكفت شعره أو ثيابه".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "أمر أن نسجد على سبع فذكر منها كفيه وركبتيه".
أخرج الشافعي الروايتين الأوليين: في كتاب "استقبال القبلة" (١).
وأخرج الرواية الثالثة: في كتاب "اختلافه مع مالك" (٢).
وهو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا الموطأ.
فأما البخاري (٣): فأخرجه عن قتيبة، عن سفيان، عن عمرو بن دينار بالإسناد قال: "أمر النبي ﷺ: أن يسجد على سبعة أعضاء -ولا يكف شَعْرًا ولا ثَوْبًا-: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين".

(١) الأم (١/ ١١٣).
(٢) الأم (١/ ٢٥١).
(٣) البخاري (٨٠٩، ٨١٠).

1 / 614