603

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
بن محمد لم يقم إسنادها.
وأما الرواية الثانية: فإنها منقطعة لأنه قال: عن علي بن يحيى بن خلاد، عن رفاعة بن رافع، وعلي لم يرو عن رفاعة إنما روى عنه أبوه يحيى، وروى علي عن أبيه.
وأما الرواية الثالثة: فإنها مثل الأولى.
وأما رواية أبي داود الأولى: فلا تصح حتى يراد فيها عن أبيه، حتى تصير مثل روايته الثانية؛ وألا تكون منقطعة؛ وألا يكون قد قال فيها: عن عمه وليس عمه وإنما هو عم أبيه، ثم هذا قد كان يمكن التسامح فيه؛ لو كان علي بن يحيى قد روى عن عم أبيه الذي هو رفاعة بن رافع.
وأما الرواية الثالثة التي لأبي داود: فإنها منقطعة لأن علي بن يحيى لم يرو عن رفاعة بن رافع.
هذا بيان ما عرفناه في هؤلاء الرواة، والصواب ما ذكرناه، والله أعلم.
ولنعد الآن إلى شرح ما في الحديث من الغريب، والمعنى، والفقه؛ فإنه حديث جمع أوصافًا من أعمال الصلاة، فلنوسع القول فيه وإن كان قد تقدم بعض ما يفيد ذكره فيه.
قوله: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ" مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (١) - الآية.
وكقوله تعالى ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ (٢) المراد إذا أردتم وعزمتم على القيام إلى الصلاة، والدخول فيها؛ فتوضأوا وإذا أردتم القراءة فاستعيذوا.
وإنما عبر عن إرادة الفعل بلفظ الفعل: لأن الفعل مُسَبَّبٌ عن الإرادة، وهو

(١) المائدة: [٦].
(٢) النحل: [٩٨].

1 / 605