509

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
وفي أخرى: عن محمّد بن رافع، عن حجين، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري.
وأما أبو داود (١): فأخرجه عن أحمد بن حنبل، عن سفيان، عن الزهري.
وفي أخرى: عن ابن المصفى الحمصي، عن بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، وزاد فيه بعد قوله: "ولا يرفع يديه في السجود ويرفعهما مع كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع، حتى تنقضي صلاته".
وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن قتيبة، وابن أبي عمر، عن سفيان، عن الزهري.
إلا أن حديث قتيبة انتهى عند قوله: "وإذا رفع رأسه من الركوع".
وأما النسائي (٣): فأخرجه عن عمرو بن منصور، عن علي بن عياش، عن شعيب، عن الزهري.
وفي أخرى: عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري.
وفي أخرى: عن قتيبة، عن مالك، عن الزهري.
ولفظ النسائي قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلها حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، ثم إذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فعل مثل ذلك، وقال: ربنا لك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود".
وقد اتفقت رواية مالك بن أنس، وابن جريج، وشعيب بن أبي حمزة، وسفيان بن عيينة، وعقيل بن خالد، وغيرهم عن الزهري في الرفع حذو

(١) أبو داود (٧٢١، ٧٢٢).
(٢) الترمذي (٢٥٥) وقال: حسن صحيح.
(٣) النسائي (٢/ ١٢١ - ١٢٢).

1 / 511