490

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
ويدل على صحة تأويل الشافعي: أن ابن عباس روى حديث ما يقطع الصلاة، فقيل له: أيقطع الصلاة: المرأة، والكلب، والحمار؟ فقال "إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه".
فما يقطع هذا ولكن يكره.
وقد عاد الشافعي: استدل بهذا الحديث، أن المرأة إذا صلت إلى جانب الرجل لا تقطع صلاته.
قال: فإن كانت لا تقطع الصلاة وليست فيها، لم تقطعها وهي فيها، وما يكون أبدًا خيرًا منها حين يصلي ولا أقرب من اللَّه ﷿.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن الزبيري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن [ابن] (١) عباس قال: "أقبلت على أتان وأنا يومئذ قد راهقت الاحتلام، ورسول اللَّه ﷺ يصلي بالناس فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت فأرسلت حماري يرتع ودخلت الصف فلم ينكر عليَّ أحد".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة، والشافعي أخرجه في كتاب "اختلاف الأحاديث" (٢).
فأما مالك (٣): فأخرجه بالإسناد واللفظ، وزاد فيه "يصلي بالناس بمنى، وقال: فأرسلت الأتان".
وأما البخاري (٤): فأخرجه عن عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك، بالإسناد وقال: على حمار أتان، وقال: ناهزت الاحتلام، وذكر لفظ مالك وزاد فيه بعد قوله بمنى "إلى غير جدار".

(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، والصواب إثباته كذا في مطبوعة المسند.
(٢) اختلاف الحديث ص ٥١٢.
(٣) الموطأ (١/ ١٤٥ رقم ٣٨).
(٤) البخاري (٤٩٣).

1 / 492