484الشافي په شرح مسند الشافعيالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - ۶۰۶ ه.قابن الأثير الجزري - ۶۰۶ ه.قایډیټرأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمخپرندویمَكتَبةَ الرُّشْدِشمېره چاپونهالأوليد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرونهCommentaries on Hadiths•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهعباسيانلا يرد السلام الذي هو واجب عليه، وسيجيء بيان هذا الحكم مفصلًا في موضعه.ومنها: جواز الإشارة في الصلاة حتى باليد، وذلك في قوله "فأشار بيده".ومنها وجوب رد السلام، فإنه ﷺ ما أهمله لما فرغ من الصلاة، واعتذر إليه من تأخير الرد عليه، ولو لم يكن أمرًا مهما عنده لما اعتذر منه.1 / 486کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ