314

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
والثوري.
وأما من لا عادة لها ولا تمييز ففيه قولان:-
أحدهما: ترد إلى أقل الحيض يوم وليلة، وتقضى صلاة أربعة عشر يومًا، وبه قال أحمد -في إحدى الروايات عنه- وأبو ثور وزفر.
والثاني ترد إلى غالب عادة النساء ست أو سبع، وإليه ذهب عطاء، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وإحدى روايات أحمد.
وقال مالك: نقول: عادةُ لِدَاتها، وتستظهر بثلاثة أيام.
وقال أبو حنيفة: تحيض أكثر الحيض.
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول اللَّه ﷺ فاستفتت لها أم سلمة رسول اللَّه ﷺ فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر؛ قبل أن يصيبها الذي أصابها؛ فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل؛ ثم لتستثفر بثوب ثم [تصلي] (١) ".
أخرج الشافعي هذا الحديث في كتاب اختلافه مع مالك، وفي كتاب الحيض، وهو حديث صحيح، أخرجه الموطأ (٢)، وأبو داود (٣)، والنسائي (٤).
فأما الموطأ: فأخرجه بالإسناد واللفظ.
وأما أبو داود: فأخرجه عن القعنبي، عن مالك، [و] (٥) عن قتيبة ويزيد بن

(١) بالأصل [لتغتسل] وهو تحريف، والتصويب من المسند بترتيب السندي ومصادر التخريج. وعند بعضهم [لتصل].
(٢) الموطأ (١/ ٧٧ رقم ١٠٥).
(٣) أبو داود (٢٧٧،٢٧٦،٢٧٥،٢٧٤).
(٤) النسائي (١/ ١٨٢ - ١٨٣).
(٥) سقط من الأصل، والصواب إثباته وراجع السنن.

1 / 316