296

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
الفرع الثالث
في تيمم الجنب
أخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عباد بن منصور، عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ "أمر [رجلًا] (١) كان جنبا أن يتيمم، ثم يصلي فإذا وجد الماء اغتسل".
قال الربيع: وذكر حديث أبي ذر: "وإذا وجدت الماء فأمسه جلدك".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري (٢)، ومسلم (٣) والنسائي (٤).
فأما البخاري: فأخرجه عن عبدان، عن عبد اللَّه، عن عوف، عن أبي رجاء بالإسناد، أن رسول اللَّه ﷺ رأى رجلًا معتزلًا لم يصل في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول اللَّه، أصابتني جنابة ولا ماء، قال: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك".
وأخرجه: عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن عوف أطول من هذا، وفيه: ذكر سَفْرَةً سافرها مع النبي ﷺ وأنهم ناموا عن صلاة الصبح، وطلبوا الماء فلم يجدوه.
والحديث مشهور بطوله وفيه: "فلما انفتل من صلاته؛ إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم"؛ وذكر الحديث بتمامه.
وأما مسلم: فأخرجه عن أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، عن عبيد اللَّه

(١) ما بين المعقوفتين بالأصل [جنبًا] وهو خطأ والصحيح من المسند [١٢٩] بترتيب السندي.
(٢) البخاري (٣٤٤، ٣٤٨).
(٣) مسلم (٦٨٢).
(٤) النسائي (١/ ١٧١).

1 / 298