264

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفرع الثامن
في القيء والدم
لم يرد في هذا المعنى في المسند حديث، إنما قد أخرج الشافعي في كتبه أحاديث تتعلق بهذا المعنى.
قال الشافعي في كتاب القديم: قد بَينَّ اللَّه ﷿ ما يكون منه الوضوء، وسنة النبي ﷺ، فلما لم ينزل في الدم كتاب ولم تأت فيه سنة، قلنا كأنه من العفو مع ما اعتمدنا فيه على الآثار القوية.
ثم قال: أخبرنا رجل عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد اللَّه قال: "رأيت ابن عمر عصر بثرة بوجهه فخرج منها الدم، فدلكه بين أصابعه، ثم قام إلى الصلاة ولم يغسل يده".
قال: وأخبرنا بعض أصحابنا، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان إذا احتجم غسل أثر المحاجم".
قال: وأخبرنا رجل، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال:
"اغسل أثر المحاجم عنك وحَسْبُكَ".
قال: وأخبرنا رجل، عن يحيى بن شعيب، عن القاسم بن محمد قال:
"ليس على المحتجم وضوءه".
قال: وأخبرنا بعض أصحابنا عن مسعر، عن سعد بن إبراهيم قال: رأيت سعيد بن المسيب رعف فمسح أنفه بصوفة ثم صلى قال:
وأنبأ مالك، عن عبد الرحمن بن المجَّبر "أنه رأى سالم بن عبد اللَّه يخرج من أنفه الدم فيمسحه بأصابعه، ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ".
قال الشافعي: قد روينا عن ابن عمر، وابن المسيب: أنهما لم يكونا يريان

1 / 266