233

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

د ایډیشن شمېره

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

والمراد بالنضح في هذا الحديث: الغسل بالماء فإنه هو الواجب.
"والفرج": العورة، ويطلق كثيرًا على الدبر والقُبُل من الذكر والأنثى، وهو من الانفراج والفرجة بين الشيئين.
"ومذّاء": من أبنيةِ المبالغة، يقال لمن يكثر منه المذي كما يقال لمن يكثر منه الأكل والضرب أكَّال وضَرَّاب.
وفي إحدى روايات البخاري وغيره "توضأ واغتسل".
"وذَكَرَك": دليل على أن الاستنجاء، يجوز أن يقع بعد الوضوء وأن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه، لا سيما عند من لا يرى نقض الوضوء بلمس الفرج.
وأما من نقضه به، فإذا استنجى ولم يلمس فرجه بعد الوضوء؛ لم ينتقض وضوؤه.
"والذَّكَر" العضو المعروف، وجُمِعَ على "مذاكير" على غير قياس، كأنهم فرقوا بالجمع بين الذكر العضو، وبين الذكر ضد الأنثى.
قال الأخفش: المذاكير من الجمع الذي لا واحد له.
"والنضخ" بالخاء المعجمة الدفق، نضخت الماء إذا دفقته.
وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث، "فليغسل ذَكَرَه وأنثييه" (١).

(١) أخرجه أحمد (١/ ١٢٤، ١٢٦)، وأبو داود (٢٠٨، ٢٠٩)، والنسائي (١/ ٩٦)، وفي الكبرى (١٤٦) جميعًا عن عروة، عن علي به.
وعند النسائي بلفظ (يغسل مذاكيره) قال أبو داود: رواه المفضل بن فضالة، وجماعة، والثوري، وابن عيينة، عن، هشام عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، ورواه ابن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المقداد عن النبي ﷺ لم يذكر "أنثييه".
قلت: وإسناده مُعَلٌّ بالإرسال. =

1 / 235