1954

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
كِتَابُ قسْم الصّدقاتِ
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا (الثقة) (١) -أو ثقة غيره، أو هما- عن زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ قال لمعاذ حين بعثه: فإن أجابوك، فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" هكذا جاء الحديث في (المسند) (٢) وقد جاء في نسخة أخرى: أخبرنا الثقة عن زكريا ولم يقل: أو ثقة غيره.
وأخرجه البيهقي في كتابه (٣): أخبرنا وكيع بن الجراح -أو ثقة غيره أو هما- عن زكريا.
قال: وقد رواه الشافعي ﵁ في موضع آخر، عن وكيع ولم يشك فيه.
وهذا طرف من حديث قد أخرجه بطوله الجماعة إلا الموطأ.
أما البخاري فأخرجه (٤) عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق ... "أن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم".
وأما مسلم فأخرجه (٥) عن ابن [أبي] (٦) عمر، عن بشر بن السري، وعن أبي

(١) كذا في "الأصل"، وفي "المعرفة" (٥/ ١٨٤)، و"الأم" (٢/ ٧١): وكيع بن الجراح.
(٢) في "الأصل": المسجد، وهو تحريف.
(٣) معرفة السنن (٥/ ١٨٤).
(٤) البخاري (١٣٩٥).
(٥) مسلم (١٩).
(٦) ليست في "الأصل"، والمثبت من صحيح مسلم.

4 / 303