1951

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
يحيى بن يحيى، عن هشيم، عن يحيى بن سعيد.
وأما أبو داود فأخرجه (١) عن القعنبي، عن مالك، وأما مالك فأخرج (٢) إسنادًا ولفظًا.
"الجولة" المرة الواحدة، تقول: جال في الحرب يجول جولًا وجولانًا إذا حمل على خصمه، وأصْله من الحركة.
وقوله: "قد علا رجلًا من المسلمين" أي ركبه وتمكن منه واستولى عليه.
و"حبل العاتق" عصبه.
وقوله: "وجدت منها ريح الموت" وهذا من الاستعارات الحسنة أن يجعل للموت ريحًا فيشمها؛ لأن ريح الشيء يصل إلى الإنسان قبل أن يصل الشيء إليه.
و"السَّلَب" الشيء المسلوب المنهوب، تقول: سَلَبْتُ [الشيء] (٣) أسلُبه سَلْبًا، وسَلَبًا أيضًا فَعَلٌ بمعنى مفعول.
وقوله: "من يشهد لي" إنما هذا القول منه لنفسه، أي أنه لما سمع قول النبي ﷺ: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" قام ثم قال لنفسه: من يشهد لي؟ لأنه كان الناس في حالة قتله إياه مشغولين عنه بما دهمهم من الهزيمة، فما كان يظن أن أحدًا قد رآه ذلك الوقت حتى يشهد له، ويجوز أن يكون قال ذلك القول ظاهرًا للحاضرين من المسلمين أي: من يشهد لي منكم، ويعضد الأولى قول النبي ﷺ له: "مالك يا أبا قتادة؟ " فلو كان قاله ظاهرًا لما سأله عن حاله.
وقوله: "فأرضه عني" أي أعطه ما يرضيه عني إما من عندك أو ببعض

(١) أبو داود (٢٧١٧).
(٢) مالك (٩٧٣).
(٣) ليست في "الأصل".

4 / 300