1942

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ أن المرأة لا تدخل في فرض الجهاد، ولا العبد، ولا الصبي، ولا المعذور، فإن حضر الجهاد نساءٌ أو صبيان أو عبيد؛ لم يُسهم لهم، وإنما (يرضح) (١) لهم.
وحُكي عن الأوزاعي أنه قال: يسهم لهم ولا يبلغ بالرضح مقدار سهم الرجل.
قال الشافعي ﵁ وإنما ذهب الأوزاعي إلى حديث رجل ثقة -وهو منقطع- روى: "أن النبي ﷺ غزا بيهود ونساء من نساء المسلمين، فضرب لليهود وللنساء مثل سهمان الرجال".
والحديث المنقطع لا يكون عندنا حجة، وإنما اعتمدنا على حديث ابن عباس؛ لأنه متصل، وقد رأيت أهل العلم بالمغازي قبلنا يوافقون ابن عباس فيه (٢).
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا الثقة، عن [ابن] (٣) أبى خالد، عن قيس، عن جرير، [قال] (٤): "كانت بجيلة ربع الناس، فقسم لهم عمر ربع السواد، فاستغلوه ثلاث سنين أو أربع سنين -أنا شككت- ثم قدمت على محمد بن الخطاب ومعي فلانة بنت فلان -امرأة منهم قد سماها لا بحضرتي ذكر اسمها- قال عمر بن الخطاب: لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم لكم، ولكني أرى أن تردوا على الناس".
هكذا جاء [في] (٥) المسند، وقد أخرجهما الإمام البيهقي في كتاب "السنن

(١) الرضح: القليل من العطية، انظر لسان العرب (٢/ ٤٥١).
(٢) انظر "الأم" (٧/ ٣٤٢).
(٣) ليست في "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٤/ ٢٧٩)، "والمعرفة" (٧/ ٨٧) وهو إسماعيل بن أبي خالد.
(٤) في "الأصل": قالت، وهو خطأ.
(٥) ليست في "الأصل".

4 / 291

الشافي په شرح مسند الشافعي | اصول