1937

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
وأما الترمذي (١) فأخرجه عن أحمد بن [عبدة] (٢) الضبي وحميد بن مسعدة، عن [سليم بن] (٣) أخضر عن عبيد الله.
وقوله: "ضرب للفرس بسهمين" أي جعل. ومنه قول النبي ﷺ في حديث آخر: "اضربوا لي معكم بسهم" أي اجعلوا، وافرزوا لي نصيبًا، وكأنه من ضرب اللِّبِن، أي اعملوا واصنعوا.
والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ أن الفرس يقسم له من الغنيمة مثل قسمي صاحبه، وسواء كان الفرس عربيًّا أو برذونًا أو هجينًا أو مُقْرِفًا.
فالعربي: ما كان أبواه عربيين.
والبرذون: ما كان أبواه عجميين.
والمُقْرِف: ما كانت أمه عربية وأبوه عجميًّا.
والهجين: ما كانت أمه عجمية وأبوه عربيًّا.
وقيل في المقرف والهجين بالعكس مما قيل فيهما وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الأوزاعي: لا يسهم للبرذون، ويسهم للباقية.
وقال أحمد: يسهم عدا عد العربي بسهم واحد.
وعن أبي يوسف روايتان: إحداهما مثل الشافعي، والأخرى مثل أحمد.
ولا يسهم إلا للخيل دون غيرها من الدواب.
قال الشافعي ﵁ وقد روى عبد الله بن عمر العمري -وهو أخو عبيد الله- عن نافع عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ قسم يوم خيبر للفارس

(١) الترمذي (١٥٥٤).
(٢) في "الأصل": عروة، وهو تحريف والمثبت من جامع الترمذي.
(٣) في "الأصل": سليمان، وهو تحريف والمثبت من جامع الترمذي.

4 / 286