1900

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
وقد أخرج الشافعي (١) ﵁ فيما بلغه عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم: "أن عبد الله سئل عن رجل مات وترك أباه مملوكًا ولم يدع وارثًا، فقال: يُشترى من ماله فيعتق، ويدفع إليه ما ترك".
قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عبد الله.
قال: ونقول نحن: ماله في بيت المال وكذلك يقولون هم إن لم يوصِ به.
وقال الشافعي ﵁ في باب ميراث الجد: وهذا قول زيد بن ثابت، وعنه قبلنا أكثر الفرائض، وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت.
وأخرج الشافعي (٢) ﵁ عن رجل، عن الثوري، عن معمر بن خالد الجهني، عن مسروق، عن عبد الله في "ابنتين وبنات ابن وابني ابن: للابنتين الثلثان، وما بقي فلابني الابن دون البنات، وكذلك قال في الأخوات والإخوة للأب مع الأخوات للأم وللأب".
قال الشافعي: ولسنا نقول بهذا، وإنما نقول: للبنات أو الأخوات الثلثان، وما بقي فلابني الابن وبنات الابن أو للإخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين.
أورده إلزامًا فيما خالف العراقيون فيه عبد الله بن مسعود.
وأخرج الشافعي (٢) ﵁ عن رجل، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي: "أنه كان يشرك بين الجد والإخوة حتى يكون سادسًا".
قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا، أما صاحبهم فيقول: الجدٌّ أَبٌ، فيطرح

(١) انظر "الأم" (٧/ ١٨٠) والمعرفة (٥/ ٤٥).
(٢) الأم (٧/ ١٧٩).

4 / 249