190الشافي په شرح مسند الشافعيالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - ۶۰۶ ه.قابن الأثير الجزري - ۶۰۶ ه.قایډیټرأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمخپرندویمَكتَبةَ الرُّشْدِشمېره چاپونهالأوليد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرونهCommentaries on Hadiths•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهعباسيانوقال ابن الصباغ: وتقديره بثلاث شعرات ليس بمقدار منقول عن الشافعي، وإنما يجزئ ما يقع عليه الاسم، وبه قال داود.وقال مالك: يجب مسح الجميع، وحكي عنه أنه إن ترك قدر الثلث جاز.وقيل: إن ترك يسيرًا لغير قصد جاز.وأما أحمد بن حنبل: عنه روايتان إحداهما يجب مسح الجميع، والثانية -يجب مسح أكثره.وأما أبو حنيفة: فَرُوِي عنه ثلاث روايات:-إحداها:- الربع، والثانية: قدر الناصية، والثالثة: قدر ثلاث أصابع، ومنهم من قال يرجع ذلك إلى الربع، وعليه يُعوِّل أصحابه، والتكرار مستحب.وروى ذلك عن أنس بن مالك، وهو مذهب عطاء.وقال مالك، وأبو حنيفة، والثوري، وأحمد وأبو ثور: لا يستحب التكرار فيه بماء جديد، وبه قال الحسن ومجاهد.وقال ابن سيرين: يمسح مرتين؛ مرة فرضًا ومرة سنة.الفرض الخامس: "غسل الرجلين إلى الكعبين" والكعبان يدخلان في الغسل، وقد ذكرنا معنى الكعبين.الفرض السادس: "الترتيب" فبدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم بالرأس، ثم بالرجلين.وقال في القديم: إن نَسِي الترتيب أجزأه، وهو ضعيف.وأما قول الأئمة من العلماء في هذه الفرائض:فقد قال بوجوب النية في الوضوء، والغسل، والتيمم، مع الشافعي؛ على ابن أبي طالب، وربيعة، ومالك، والليث، وأحمد، وإسحاق وأبو ثور،1 / 192کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ