1877

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
كِتَابُ العمْرى وَالرقبى
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه [فإنها للذي] (١) يعطاها؛ لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت [فيه] (٢) المواريث".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
أما مالك فأخرجه (٣) إسنادًا ولفظًا، وزاد بعد قوله: "لا ترجع إلى الذي أعطاها": "أبدًا".
وأما البخاري فأخرجه (٤) عن أبي نعيم، عن شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر قال: "قضى النبي ﷺ[بالعمرى] (٥) أنها لمن [وهبت] (٦) له".
وأما مسلم فأخرجه (٧) عن يحيى بن يحيى، عن مالك، وله روايات كثيرة نحوه.
وأما أبو داود فأخرجه (٨) عن محمد بن يحيى ومحمد بن المثنى، عن بشر بن عمر، عن مالك.

(١) في "الأصل": "فإنه الذي"، وهو تحريف. والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) ليست في الأصل والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) الموطأ (١٤٤١).
(٤) البخاري (٢٦٢٥).
(٥) في "الأصل" بالعمى، وهو تحريف، والمثبت من صحيح البخاري.
(٦) في "الأصل": وهب، والمثبت من صحيح البخاري.
(٧) مسلم (١٦٢٥).
(٨) أبو داود (٣٥٥٣).

4 / 226

الشافي په شرح مسند الشافعي | اصول