1859

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
الأرض من شدة الحر.
و"لفح السموم": لذع الهواء الحار للبدن من شدته.
استدل به الشافعي على جواز الحمى، والله أعلم.
وأخرج الشافعي ﵁، عن ابن عيينة، عن معمر، عن رجل من أهل مأرب، عن أبيه: "أن الأبيض بن حمال سأل النبي ﷺ أن يُقطعه ملح مأرب، فأراد أن يُقطعه -أو قال: أقطعه إياه- فقيل له: إنه كالماء العد. فقال له: فلا إذن".
هذا الحديث أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢).
و"مأرب" مدينة بالمدينة.
و"العِدّ" الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادته وكثرته.
قال الشافعي: ما كان ظاهرًا كالملح الذي يكون في الجبال ينتابه الناس فهذا لا يصلح لأحد أن يُقْطِعَهُ [أحدًا] (٣) بحال، والناس فيه شرع، وهكذا النهر والماء الظاهر، وهذا كالنبات فيما لا يملكه أحد وكالماء فيما لا يملكه أحد.
وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ، منعه الله فضل رحمته يوم القيامة".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا النسائي.

(١) أبو داود (٣٠٦٤).
(٢) الترمذي (١٣٨٠).
(٣) ليست في "الأصل" والمثبت من "الأم" (٤/ ٤٢)، و"المعرفة" (٤/ ٥٣١).

4 / 208

الشافي په شرح مسند الشافعي | اصول