1836

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
"أن عثمان بن عفان أعطى مالًا مقارضة" يعني مضاربة.
وعن حماد [عن] (١) إبراهيم: "أن ابن مسعود أعطى زيد بن خليدة مالًا مقارضة".
هذا حديث صحيح أخرجه مالك بالإسناد (٢) إلا أنه قال: "فلما قفلا مرّا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة ... وذكر الحديث بطوله.
"القفول": الرجوع من السفر، قَفَلَ يَقْفِلُ قُفُولًا، والقافلة: الجماعة المسافرون إذا رجعوا من سفرهم.
و"رحّب بهما وسهّل" أي قال لهما: مرحبًا وسهلًا.
"والرحب": السعة، "والسهل": ضد الصعب، وهما منصوبان بإضمار الفعل الناصب، التقدير: وجدت رحبًا وسعة وسهلًا من الأمر، ورَحَّبَ وسَهَّل فعلان ماضيان قد بينا من هذا القول.
وقوله: "مال من مال الله" يريد به الفيء وما يحصل من جهات بيت المال، فإن الأموال كلها وإن كانت لله تعالى فإن هذا المال ليس له مالك مخصوص من الناس، فجعله لله تعالى لذلك.
"والسلف" يريد به: القرض، أي يقرضهما إياه، ويجعله دينًا لبيت المال في ذمتهما.
و"المتاع" اسم يقع على كل ما يبتاع من السلع، وكل ما ينتفع به: متاع.
وقوله: "فقالا، وَدِدْنَا" أي أحببنا ذلك، فحذف المفعول؛ لدلالة الحال عليه، وما أكثر ما حذفوا المفعول في كلامهم عند فهم المخاطَب به، وأشيع ذلك في كلامهم وفشا.

(١) في "الأصل": بن، وهو تحريف، والمثبت من "الأم" (٧/ ١٠٨) و"المعرفة" (٨/ ٣٢٣).
(٢) الموطأ (١٣٧٢).

4 / 185

الشافي په شرح مسند الشافعي | اصول